العلامة المجلسي

43

بحار الأنوار

35 - * " ( باب ) " * * " ( النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها ) " * 1 - قرب الإسناد : هارون ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ، عن أبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها إنما هو مستام فان يقض أمريكن ( 1 ) . 2 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم وترقق له الثياب ، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ( 2 ) . 3 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر ( 3 ) . 4 - وفي رواية أخرى : فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها ( 4 ) . 5 - وقال جعفر الصادق عليه السلام : ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال جابر : لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حايط لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة ( 5 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 74 . ( 2 ) علل الشرايع ص 500 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 13 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 13 . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 13 .